nzam almjals albldyt
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ينظم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقى شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود
اختصاصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد