nzam almjals albldyt
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون إشغال وظيفة أمين المجلس عن طريق التكليف أو التعاقد بناء على موافقة المجلس، ويجب أن تتوافر ف يمن يشغلها
المؤهلات والشروط التي تحددها اللائحة، وأن يكون متفرغًا لأعمالها .وتحدد اللائحة مهماته واختصاصاته .ك ما يكون إعفاؤه
بناءً على موافقة المجلس.
الفصل التاسع :المخالفات الانتخابية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد