القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: -1تكرار القيد في جداول قيد الناخبين. -2تكرار التصويت. -3التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها. -4الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها. -5تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية. -6جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة. -7 تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية. -8مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.