nzam almjals albldyt
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
-1تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
-2تكرار التصويت.
-3التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
-4الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
-5تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
-6جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
-7 تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
-8مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد