nzam almjals albldyt
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين من البلدية أو من خارجها، وتحدد اللائحة شروط الاستعان
ة بهم وإجراءاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد