nzam almjals albldyt
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شأنها القرار اللازم-في حدود اختصاص ه-
مراعيًا في ذلك
الاعتمادات المالية، وإمكانات البلدية، وأولويات التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد