nzam almjals albldyt
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
-1 تخصص للمجلس مخصصات مالية ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنودٍ بالاعتمادات والوظائف اللازمة الت ي تساعد المجلس
على أداء أعماله.
يكون الصرف من تلك الاعتمادات-
وفقاً للأنظمة واللوائح-وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس، مع ال تقيد بنظام الخدمة
المدنية ولوائحه التنفيذية.
-3 يكون للمجلس مقر خاص به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد