القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

-1 تخصص للمجلس مخصصات مالية ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنودٍ بالاعتمادات والوظائف اللازمة الت ي تساعد المجلس على أداء أعماله. يكون الصرف من تلك الاعتمادات- وفقاً للأنظمة واللوائح-وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس، مع ال تقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. -3 يكون للمجلس مقر خاص به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.