nzam almjals albldyt
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار الم جلس خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شأن اعتراض البلدية في الجلسة التالية للمجل س، وإذا لم تتفق
وجهات النظر بين المجلس والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصلاً إلى مرجعه الإداري، ويعد قراره مرجحً ا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد