nzam almjals albldyt
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تت جاوز
خمسين ألف ريـال أو بكلتا العقوبتين؛
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
-1استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عم له، أو
التأثير على حرية الانتخاب.
-2تعم اد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.
-3شراء الأصوات وبيعها، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأيي
دهم.
-4تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
-5تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
-6انتحال شخصية الغير في التصويت.
-7تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
-8عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه صرفها.
-9تزوير النتيجة الانتخابية، أو المساهمة في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد