nzam almjals albldyt
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
فيما عدا ما ورد في المواد(الحادية والخمسين )و(الثانية والخمسين )و(الستين )
من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف
ريـال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد