nzam almjals albldyt
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى ضبط المخالفات الانتخابية موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، ويعدون من مأموري الضبط، ويك ونون تحت
مسؤولية الوزارة وإشرافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد