nzam almjals albldyt
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يُكوِاّن الوزير لجنةً للنظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية من رئيس وعضوين على الأقل من ذوي الكف اية والخبرة في الشريعة
أو الأنظمة، وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتكوينها قواعد عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد