nzam almjals albldyt
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده
القرار التظلم منه أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
الفصل الحادي عشر :حل المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد