nzam almjals albldyt
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا انحل المجلس وفقاً للمادة(الثانية والستين )من هذا النظام، يكوِاّن الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأق ل تمارس المهمات
والاختصاصات المسندة إلى المجلس إلى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد اللائحة الأحكام اللازم ،ة لتكوين اللجنة
وقواعد عملها.
الفصل الثاني عشر :أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد