القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا انحل المجلس وفقاً للمادة(الثانية والستين )من هذا النظام، يكوِاّن الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأق ل تمارس المهمات والاختصاصات المسندة إلى المجلس إلى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد اللائحة الأحكام اللازم ،ة لتكوين اللجنة وقواعد عملها. الفصل الثاني عشر :أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.