nzam almjals albldyt
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية خارج مراكز الاقتراع، وتتولى اللجان الانتخابية المسؤولية الأمنية د ،اخل تلك المراكز
ولرؤساء تلك اللجان الاستعانة بقوات الأمن متى لزم الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد