nzam almjals albldyt
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تصدر اللائحة المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية، وتحدد اللائح ة جميع الأمور المالية
المتعلقة بالمجالس البلدية بما في ذلك مكافآت أعضاء المجالس وأمنائها واللجان ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد