القانوني

nzam almjals albldyt

المادة التاسعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يعمل بهذا النظام بعد مض ي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، على أن تصدر اللوائح اللازمة لهذا النظام خلال هذه المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.