nzam almjals albldyt
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يلغي هذا النظام المواد(2/
،ب2/
،ج7/ب، والفصل الثاني من الباب الثاني )
من نظام البلديات والقرى، الصـادر بالمـرسـو م الملكي
ذي الرقم(م/5 )
والتـاريخ21
1397هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد