القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يلغي هذا النظام المواد(2/ ،ب2/ ،ج7/ب، والفصل الثاني من الباب الثاني ) من نظام البلديات والقرى، الصـادر بالمـرسـو م الملكي ذي الرقم(م/5 ) والتـاريخ21 1397هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.