nzam almjals albldyt
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام، على أن تتضمن أحكاماً تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب ا لالتزام بها عند
مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وأعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد