القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يعد المجلس منحلاًّ إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الأغلبية المنصوص عليها في المادة( السابعة والثلاثين )من هذا النظام وتعذرت تسمية مَ ن يكم ال عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للأغلبية بالشكل المح دد في المادة( الحادية والثلاثين )من هذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ شغور عضوية العضو المكم ال للنصاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.