nzam almjals albldyt
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا ارتكب عضو المجلس مخالفة لأحكام هذا النظام، يُعِّد االمجلس محضرًا بالمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويرفعه إلى
الوزير أو من يفوضه لإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة(الثامنة والخمسين )من هذا النظام، وعلى ال لجنة سماع أقوال
عضو المجلس ودفاعه، والاطلاع على رد المجلس على ما يبديه العضو في هذا الشأن، وتصدر اللجنة قراراتها بالأ غلبية، ويعتمدها
الوزير.
ا
لمادة الستون:
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات الآتية:
-1 الإنذار.
-2 الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
-3 إسقاط العضوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد