القانوني

nzam almjals albldyt

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة(الحادية والخمسين ) من هذا النظام ورفعها إلى المحكمة المختصة. الفصل العاشر :مخلفات أعضاء المجالس البلدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.