nzam almjals albldyt
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة(الحادية
والخمسين )
من هذا
النظام ورفعها إلى المحكمة المختصة.
الفصل العاشر :مخلفات أعضاء المجالس البلدية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد