nzam almjals albldyt
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يترتب على الإدانة وفقاً للمادة(الثالثة والخمسين )من هذا النظام استبعاد المدان إن كان مرشحً ا أو حرمانه م ن التصويت إن
كان ناخبًا، إلا إذا تضمن القرار ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد