القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يترتب على الإدانة وفقاً للمادة(الثالثة والخمسين )من هذا النظام استبعاد المدان إن كان مرشحً ا أو حرمانه م ن التصويت إن كان ناخبًا، إلا إذا تضمن القرار ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.