nzam almjals albldyt
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين(الحادية والخمسين )
و(الثانية والخمسين)
من هذا النظام
استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحً ا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد