القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين(الحادية والخمسين ) و(الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحً ا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.