القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يقدم عضو المجلس استقالته إلى الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقالة نافذةً إلا بعد صدور قرار الوزير بقبو لها، أو مض ي تسعين يوماً على تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.