nzam almjals albldyt
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقدم عضو المجلس استقالته إلى الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقالة نافذةً إلا بعد صدور قرار الوزير بقبو لها، أو مض ي تسعين
يوماً على تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد