nzam almjals albldyt
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يفقد عضو المجلس-بقرار من الوزير-صفة العضوية في أي من الحالات الآتية:
إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبين-
بعد تسميته-
أنه كان فاقدً ا لأ
حدها.
إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف-
دون عذر يقبله المجلس-عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال س نة
واحدة.
إذا انقطع عن حضور الجلسات-
ولو بعذر يقبله المجلس-مدة تزيد على سنة-3
-إذا غيرا مقر إقامته الدائم إلى مقرٍا خارج نطاق المجلس4
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد