القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يفقد عضو المجلس-بقرار من الوزير-صفة العضوية في أي من الحالات الآتية: إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبين- بعد تسميته- أنه كان فاقدً ا لأ حدها. إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف- دون عذر يقبله المجلس-عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال س نة واحدة. إذا انقطع عن حضور الجلسات- ولو بعذر يقبله المجلس-مدة تزيد على سنة-3 -إذا غيرا مقر إقامته الدائم إلى مقرٍا خارج نطاق المجلس4

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.