القانوني

nzam almjals albldyt

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تح دده اللائحة. الفصل السابع :جلسات المجلس وقراراته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.