nzam almjals albldyt
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تح
دده اللائحة.
الفصل السابع :جلسات المجلس وقراراته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد