nzam altrq walmbany
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن تعمل أرضية دورة المياه(المراحيض، الحمامات، المطابخ )بالأسمنت، وتعمل طبقة من الأسمنت للحوائط
الداخلية لدورة المياه بارتفاع لا يقل عن متر واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد