nzam altrq walmbany
المادة الرابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يجوز في المناطق الحديثة حفر أي مرحاض على مسافة تقل عن عشرين مترا من أي بئر أو مجرى مياه ل لشرب، ولا
يجوز أن يكون عمق هذه المراحيض المحفورة أقل من سبعة أمتار(
ذراع، ولا أن تحفر في أي مكان يحتمل أن
تمتد فيه حتى تصل إلى ثلاثة أمتار من سطح المياه التي بباطن الأرض، ومن خالف ذلك يجازى بجزا ء نقدي قدره
خمسون قرشا أو بالسجن لمدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد