nzam altrq walmbany
المادة السادسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن تصرف جميع المياه المستعملة في دورات المياه إلى خارج المسكن بواسطة أنابيب أو مجاري م بلطة بمادة غير
قابلة للترشيح، تعمل لها مستودعات(بيارة )
حسبما تشير به سلطة المباني، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره
خمسون قرشا أو بالسجن لمدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد