nzam altrq walmbany
المادة الثالثة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كل عقوبة فرضت فيها الغرامة المالية أو السجن لا يلجأ إلى السجن إلا إذا لم تدفع الغرامة المالية ب
عد انتهاء الإنذار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد