nzam altrq walmbany
المادة الحادية والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحق لكل راغب في إحداث بناء أو ترميم محل بعد أخذ الرخصة ودفع الرسم المقرر أن يجري ذلك بمقتض ى الرخصة الت ي أعطيت
له وفقا لمواد هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد