القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثامنة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

على السلطة الصحية مراقبة الصهاريج والحمامات العامة بما في ذلك البرك ضمن صلاحياتها بحيث تجعلها دائم ا مصونة من أي ضرر يخل أو يهدد الصحة العامة، كما يجب على سلطة المباني عدم التصريح بإنشاء بناء جديد من هذا النوع ما لم تت وفر في أوضاعه الشروط الصحية والفنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.