nzam altrq walmbany
المادة السادسة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يسوغ لأي شخص أن يحفر بئرا لاستعماله الخاص أو لعمل خيري إلا بتصريح من سلطة المباني، مع ملاحظة :الط ريقة الفنية التي
يجب أن يسار عليها في طوي البئر وتطويقها مع ما تستدعيه الأوضاع الفنية من شروط تجعل فوهة البئر مصون ة وحرمه غير
مستنقع، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن مدة يومين مع تطبيق النظام في إعادة ال
بناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد