القانوني

nzam altrq walmbany

المادة السابعة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجب على سلطة المباني والصحة أن تعلن صاحب الملك كتابيا بتطهير أية بئر تحقق أن ماءه مضر بالصحة ضم ن مدة تحددها في الإعلان، وعدم استعمالها إلى أن يزال الضرر وردم المستنقعات، وبعد مض ي المدة تقوم البلدية بإجراء ذلك مع الرجو ع بالمصاريف على صاحب الملك أو من يقوم مقامه، وإذا كانت البئر مرجعها مؤسسة خيرية أو وقفة فتقوم تلك بذلك، وإلا فعلى ا لبلدية بعد مض ي المدة المذكورة أن تقوم بما يلزم من صندوقها باسم المصلحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.