nzam altrq walmbany
المادة السابعة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب على سلطة المباني والصحة أن تعلن صاحب الملك كتابيا بتطهير أية بئر تحقق أن ماءه مضر بالصحة ضم ن مدة تحددها في
الإعلان، وعدم استعمالها إلى أن يزال الضرر وردم المستنقعات، وبعد مض ي المدة تقوم البلدية بإجراء ذلك مع الرجو ع بالمصاريف
على صاحب الملك أو من يقوم مقامه، وإذا كانت البئر مرجعها مؤسسة خيرية أو وقفة فتقوم تلك بذلك، وإلا فعلى ا لبلدية بعد
مض ي المدة المذكورة أن تقوم بما يلزم من صندوقها باسم المصلحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد