nzam altrq walmbany
المادة التاسعة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على سكان الأبنية في منطقة البلدة أن ينفذوا كل ما يطلب إليهم القيام به من احتياطات صحية ووسائل فنية لم نع تفقيس
البعوض، وأن لا يتركوا في أراضيهم العائدة لهم مياها متجمعة أو بركا أو جداول يترك الماء فيها دون تغييره كل ي وم مرة على الأقل، مع
مراعاة النظام الخاص بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد