nzam altrq walmbany
المادة الرابعة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على أمانة العاصمة والبلديات وسلطة المباني تطبيق أحكام هذا النظام، وعلى هذه الجهات تلقي مس ؤولية كل
تقصير أو تراخ يقعان في إنفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد