القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

على أمانة العاصمة والبلديات وسلطة المباني تطبيق أحكام هذا النظام، وعلى هذه الجهات تلقي مس ؤولية كل تقصير أو تراخ يقعان في إنفاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.