nzam altrq walmbany
المادة السابعة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن لا تتجاوز مدة التوقيف المؤقت بمقتض ى المادة السابقة أكثر من خمسة عشر يوما، وفي حالة تجاوز
التحقيق المدة المنوه عنها، يطبق في موضوع التنازع المذكور مقتضيات المادة(
)من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد