nzam altrq walmbany
المادة التاسعة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كل مخالفة لأي مادة من هذا النظام لم يحدد النظام عقوبة خاصة بها تقوم هيئة الأمانة في العاصمة وال بلديات في
الملحقات بتحديد الجزاء اللازم وتستصدر أمرا من مقام النيابة في العاصمة والحكام الإداريين في الم
لحقات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد