nzam altrq walmbany
المادة الثانية والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ في بناء الدكاكين والأفران والمقاهي والطواحين على كل ذراع معماري مربع قرشان سعوديان بنس بة ذرع الأرض
التي يقوم عليها البناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد