nzam altrq walmbany
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا هدم جدار وأريد إعادته في الدكاكين أو المقاهي أو الأفران أو الطواحين يؤخذ على كل ذراع مربع من مساحت ه الأرضية
من نصف قرش سعودي إلى قرشين بالنسبة لأهمية موضع القطعة، على أن لا يستوفي الحد الأقص ى من ه ذا الرسم إلا
ما كان في المواقع الرئيسية المهمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد