nzam altrq walmbany
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا أريد إنشاء بناء في علو الدكاكين والأفران والمقاهي والطواحين فيعتبر سطح الدكاكين كسطح الأرض، ويؤخذ
عليه رسم بنسبة ما هو منصوص في المادة السابقة(131).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد