nzam altrq walmbany
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
رسوم
الرواشين
والمشارف والصهاريج والحمامات المفصلة القائمة على حدتها، يتبع فيها القاعدة الآت
ية:
أ-
إذا كان
الروشن
الذي يصنع في أي طبقة من الدار لم يتجاوز طول واجهته ذراعًا واحدً ا يستثنى من الرس م، وإذا زاد
على ذلك يؤخذ على كل ذراع عشرون قرشا سعوديا.
ب-المشارف :يؤخذ على كل ذراع منها عشرون قرشا سعوديا.
ج-الحمامات والصهاريج :يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل مساحتها الأرضية خمسة قروش سعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد