القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

رسوم الرواشين والمشارف والصهاريج والحمامات المفصلة القائمة على حدتها، يتبع فيها القاعدة الآت ية: أ- إذا كان الروشن الذي يصنع في أي طبقة من الدار لم يتجاوز طول واجهته ذراعًا واحدً ا يستثنى من الرس م، وإذا زاد على ذلك يؤخذ على كل ذراع عشرون قرشا سعوديا. ب-المشارف :يؤخذ على كل ذراع منها عشرون قرشا سعوديا. ج-الحمامات والصهاريج :يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل مساحتها الأرضية خمسة قروش سعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.