nzam altrq walmbany
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ قرش سعودي على كل ذراع، على الحيطان التي تبنى لتحديد
الأحوشة
والخرابات، وكذلك الحيطان ا لتي تطلب
سلطة المباني إقامتها لتحديد قطعة أرض في داخل منطقة البلدة ريثما يراد بناؤها، على أن يكون الذرع طولي لا بحساب
التربيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد