nzam altrq walmbany
المادة الأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل المساحة الأرضية
للصنادق
التنكية
والخشبية التي تنشأ حديثا نص ،ف قرش سعودي
ويؤخذ أيضا على كل ذراع من مجموع طول الحيطان
التنكية
نصف قرش سعودي، ويؤخذ ترفيع على كل ذراع مربع من
الدكاكين والمقاهي
التنكية
قرشا واحدا سعوديا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد