القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل المساحة الأرضية للصنادق التنكية والخشبية التي تنشأ حديثا نص ،ف قرش سعودي ويؤخذ أيضا على كل ذراع من مجموع طول الحيطان التنكية نصف قرش سعودي، ويؤخذ ترفيع على كل ذراع مربع من الدكاكين والمقاهي التنكية قرشا واحدا سعوديا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.