nzam altrq walmbany
المادة الثالثة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ على كل بئر مملوكة تنشأ(أي تحفر )لمصلحة خاصة لا خيرية خمسون قرشا سعوديا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد