nzam altrq walmbany
المادة الخامسة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون رسم ترميم الدكاكين والمقاهي والأفران والطواحين والحمامات
والمغازات
والمصانع بالص
فة الآتية:
من ذراع واحد إلى تسعة وعشرين ذراعا، يؤخذ(
)قرشا سعوديا.
ومن ثلاثين ذراعا إلى ما فوق يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد