القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون رسم ترميم الدكاكين والمقاهي والأفران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانع بالص فة الآتية: من ذراع واحد إلى تسعة وعشرين ذراعا، يؤخذ( )قرشا سعوديا. ومن ثلاثين ذراعا إلى ما فوق يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.