القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الآتية: أ- من ذراع واحد إلى( )ذراعا، يؤخذ عشرة قروش سعودي. ب- من( ذراعا إلى( )ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ج- من( )ذراع إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.