nzam altrq walmbany
المادة الرابعة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الآتية:
أ-
من ذراع واحد إلى(
)ذراعا، يؤخذ عشرة قروش سعودي.
ب-
من(
ذراعا إلى(
)ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا.
ج-
من(
)ذراع إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد