القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الحادية والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يؤخذ على كل موقد أو(جاك )ينشأ أو مراحل أطعمة تبنى، وكذلك المواقد على اختلاف أنواعها عشرون قرشا س ،عوديا ويؤخذ على كل ذراع من كامل المساحة الأرضية لمصانع الآجور(الطوب )والنورة والفخار ثلاثة قروش سعود ي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.