nzam altrq walmbany
المادة الحادية والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ على كل موقد أو(جاك )ينشأ أو مراحل أطعمة تبنى، وكذلك المواقد على اختلاف أنواعها عشرون قرشا س ،عوديا
ويؤخذ على كل ذراع من كامل المساحة الأرضية لمصانع الآجور(الطوب )والنورة والفخار ثلاثة قروش سعود
ي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد