nzam altrq walmbany
المادة الثامنة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ الرسم على ترميم
الصنادق
البارزة في سطح الحوانيت حسب الذرع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد