nzam altrq walmbany
المادة التاسعة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ على ترميم المساكن الخشبية
والتنكية
بالصفة الآتية:
أ-من ذراع واحد إلى إحدى عشر ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا.
ب-من ذراع واحد إلى إحدى عشر ذراعا، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد